التوقيت الأربعاء، 24 أبريل 2024
التوقيت 05:44 م , بتوقيت القاهرة

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع على أن يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة، وذلك على النحو التالی، التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية، إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضریبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.

 
كما نص المشروع على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يُسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفی جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
واتساقا مع ذات الهدف تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على سريان أحكام المادة الأولى من المشروع على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غیر ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.