إنفوجراف.. حالات الوقف المؤقت للجمعيات فى قانون العمل الأهلى
 
         العمل الأهلى 
        
            كتبت: نور على
            
                 الأحد، 21 يوليو 2019 09:11 م
                الأحد، 21 يوليو 2019 09:11 م
            
            
        
         الأحد، 21 يوليو 2019 09:11 م
                الأحد، 21 يوليو 2019 09:11 م
            
            
        أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:
1 - مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2 - ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3 - تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4 - الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
6 - مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
            لا يفوتك
        
    

 
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                        