التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 10:24 م , بتوقيت القاهرة

تعرف على الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية للكسب

المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع
المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع

يلزم قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، عددا من الفئات تخضع لهذا القانون ويتم محاسبتها وفقًا له، حيث تقدم إقرارات الذمة المالية خلال فترة توليهم مناصبهم، ويتم إقرار العقوبات عليهم حال امتناعهم عن تقديم هذه الإقرارات، وهم 10 فئات هى:

1 - القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

 

2 - أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

 

3 - رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

 

4 - رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

 

5 - رؤساء وأعضاء مجالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لا يجاوز أجرهم مايعادل الربط المالى للمستوى الثالث.

 

6 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

 

7 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

 

8 - العمد والمشايخ.

 

9 - مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة.

 

10 - الممولون الخاضعونم لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألف جنيه.

 

 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى .