التوقيت الخميس، 18 أبريل 2024
التوقيت 09:12 ص , بتوقيت القاهرة

10 محظورات و12 مخالفة فى قانون المحال الجديد.. التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

 

احتوى مشروع قانون المحال العامة الجديد المقدم من الحكومة، والذى تتم مناقشته حاليا فى البرلمان، على 10 محظورات، تمثلت فى :

1 ـ لا يجوز فتح محل بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

2 ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

3 ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

4 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص فى هذا القانون .

5 ـ يحظر فى المحال ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها .

6 ـ يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام.

7 ـ يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون .

8 ـ يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.

9 ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

10 ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ،وفقًا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

 

وحدد مشروع قانون المحال العامة 12 حالة تعرض المحال للغلق الإدارى، تمثلت فى :

يغلق المحل التجارى إداريا فى الأحوال الآتية:

1 - مخالفة المواد أرقام ( 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24،27 ) من هذا القانون

2 - ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

5 - مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها، على نحو يشغلها بالكامل، أو جزء منها دون ترخيص.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

7 - تقديم النرجيلة "الشيشة" بدون ترخيص أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.

8 - اتخاذ المحال أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

9 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.

10 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

11 - إذا نجم عن مباشرة النشاط إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

12 - مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.