التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:08 م , بتوقيت القاهرة

فيديو .. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب فى مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.

جاءت موافقة البرلمان عليه وقوفا حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور التى تحتاج الموافقة عليها لموافقة ثلثى المجلس فيما رفض المشروع 11 نائبا.

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال "عبد العال": "بذلك أصبح النص منضبطا من الناحية الدستورية".

وينص مشروع القانون على 

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

1- أجانب ذوى إقامة خاصة

2- أجانب ذوى إقامة عادية

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.