التوقيت الإثنين، 29 أبريل 2024
التوقيت 10:55 م , بتوقيت القاهرة

أستاذ قانون جنائي: هذه إيجابيات مشروع تعديلات "الإجراءات الجنائية"

قال الدكتور سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحوي العديد من الإيجابيات، بالإضافة لبعض السلبيات التي يجب إعادة النظر فيها من قبل المشرع المتمثل في مجلس النواب.
 
أضاف -خلال كلمته بمؤتمر، وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية عن العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة- أن مشروع التعديلات تضمن أكثر من إيجابية، يأتي في أولها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى تبنيه لفكرة التقاضي الالكتروني والتي من المأمول أن يصب تطويرها وفقاً لتلك التعديلات إلى إجراء المحاكمات عن بعد.
 
وذكر عبد المنعم أيضاً أنه من بين إيجابيات تلك التعديلات ما أقرته بشأن حماية الشهود، قائلاً:" لطالما طالبنا بسن التشريعات التي تحمي الشهود".
 
واستكمل بأن من بين إيجابيات المشروع أيضاً إجازة الطعن بالاستئناف على أحكام محاكم الجنايات، معتبرا إياها تضيف ضمانة جديدة لمتهمين الجنايات، لافتاً إلى أنه وفقاً للتنظيم القانوني الساري يتمتع متهمي الجنح بضمانات أكبر فيما يتعلق بدرجات التقاضي تفوق ضمانات المتهم في الجنايات.
 
 وأضاف عبد المنعم، أن التعديلات أيضاً عززت إلى حد كبير من كفالة حق الدفاع، موضحاً أنه لأول مرة في التشريعات المصرية يتم النص على حق المتهم في الصمت، وحرمة الحياة الخاصة، وعدم تفتيش المساكن الخاصة إلا بإذن قضائي، إضافة إلى وضع التعديلات لتنظيم قانوني محدد لمسألة المنع من السفر التي كانت متناثرة الاختصاص إلى حد كبير في ظل التشريع الحالي.
 
وعن سلبيات مشروع التعديلات، قال إن أهمها ما نصت عليه التعديلات من تقييد حق المتهم في سماع الشهود، معتبرًا إياها رجوع إلى الوراء، فمسألة سماع الشهود وفقا لتلك التعديلات أصبحت متروكة لتقدير المحكمة، وهو ما يمثل إخلالا بحق الدفاع.
 
وانتقد عبد المنعم ما تضمنه المشروع من تنظيم لمسألة حظر تصرف المتهم في أمواله وإدراتها، مؤكداً أنه يأتي على مبدأ قرينة البراءة ومبدأ احترام الملكية الخاصة، ويمثل موضوع مُربك لابد وأن يكون تنظيمه متضمناً كافة الضمانات.
 
كما اعتبر عبد المنعم أن تجاهل مشروع التعديلات للنص على التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي، والاكتفاء بالنص على التعويض المادي فقط إحدى تراجعات التعديلات، مؤكداً على أن النص الحالي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.